السيد أحمد الموسوي الروضاتي
188
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان ، ويعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل الزوال ، جدد النية وصام ، وقد أجزأه . وإن بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 80 : المسألة 23 : كتاب الصوم : إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة ، فوافق شهر رمضان أجزأه ، وقد روي أنه لا يجزيه . وإن صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزيه أيضا . . . دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان . . . * إذا جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 181 : المسألة 25 : كتاب الصوم : من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار الواردة التي ذكرناها . وأيضا إذا فعل برئت ذمته بيقين . . . * إذا جامع زوجته وهي مطاوعة له فعلى كل واحد منهما الكفارة * إذا استكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 182 : المسألة 26 : كتاب الصوم : يجب بالجماع كفارتان : إحداهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له ، فإن استكرهها كان عليه كفارتان . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * إذا أكره زوجته على الجماع قهرا فعليه كفارتان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 183 : المسألة 27 : كتاب الصوم : إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي ، وعليه كفارتان . . . دليلنا : على الأول إجماع الفرقة على أنه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه . . . * الكفارة الواحدة على كل من الزاني والزانية في رمضان لا خلاف فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 183 ، 184 : المسألة 28 : كتاب الصوم : إذا زنى بامرأة في رمضان ، كان عليه كفارة وعليها كفارة . ومن أصحابنا من قال : يلزمه ثلاث كفارات ، وروي